رخصة مؤسسة تجارية إلكترونية
نظام رخصة استغلال موقع للتجارة الإلكترونية على أرضية دفع بالإنترنت:
المرحلة 1:
يتجه التاجر الإلكتروني إلى بنكه لإدماج موقعه على أرضية الدفع على الإنترنت.


المرحلة 2:
يوجه البنك لـ م.م.إ للنقد طلبا مرفقا ببطاقة معلومات، تتعلق بنيته في فتح الدفع على الانترنت لموقعه التجاري الإلكتروني.
المرحلة 3:
يفصل م.م.إ للنقد حول هذا الطلب بالتسليم للبنك، إما:
- موافقة مبدئية.
- طلب معلومات تكميلية
- رفض مبرر للطلب.


مرحلة 4:
يقوم البنك بعد حصوله على الموافقة المبدئية المسلّمة من طرف م.م.إ للنقد، بمباشرة العملية وتجارب الإدماج لموقع التجارة الإلكترونية.
مرحلة 5:
وعقب التجارب المقنعة مع مركز النقديات، يمكن للبنك المقتني أن يقدم لـ م.م.إ للنقد ملفا لطلب رخصة الدخول لمرحلة الاستغلال لموقع التجارة الإلكترونية. ويتكون هذا الملف من:
- الموافقة المبدئية المسلمة من طرف م.م.إ للنقد.
- عقد الانخراط في خدمة الدفع على الإنترنت “بنك مقتني –مركز النقديات”.
- عقد أو ملحق “بنك-مؤسسة تجارة إلكترونية”، انخراط مؤسسة التجارة الإلكترونية في نظام الموافقة على الدفع عبر الانترنت عن طريق البطاقة البيبنكية.
- محضر إيراد “مؤسسة تجارة إلكترونية – مقتني-مركز النقديات”.


مرحلة 6:
يتم ترسيم قرار م.م.إ للنقد ويبلّغ للبنك إما عن طريق:
- رخصة دخول موقع التجارة الإلكترونية مرحلة الاستغلال.
- أو شهادة مبرّرة للتحفظات حول الرخصة. يمكّن للبنك إعادة إدراج طلب جديد بعد رفع التحفظات.
- وإما شهادة مبرّرة لرفض الرخصة. ويكون للبنك حق الطعن.
مرحلة 7:
يسلّم م.م.إ للنقد مُذكّرة استغلال الموقع الإلكتروني لمركز النّقديات.
